پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص557

في أن يترك الزرع في أرضه فأذن لى بذلك أو اكتريت الارض منه أيصلح لى أن أقر الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الارض أيجوز لى أن أدع الزرع حتى يبلغ (قال) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك

(في الرجل يكترى الارض بالعبد أو بالثوب

أو بالعرض) (بعينه فيزرع الارض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب) (قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الارض واستحق العبد أو الثوب ما يكون على في قول مالك (قال) عليك قيمة كراء الارض (قلت) أرأيت ان اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعيه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا قدره ووزنه أيكون على مثل وزنه أم يكون على مثل كراء الارض (قال) ان كان استحقاقه قبل أن يزرع الارض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل انفسخ الكراء وان كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها

(في اكتراء الارض من الذمي)

(قلت) أرأيت النصراني أيجوز لى أن أكترى منه أرضه (قال) قال مالك أكره كراء أرض الجزية (قال) وأما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمى فلا بأس بذلك إذالم يكن الذمي يغرس فيها شجرا يعصر منها خمرا

(في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها) (من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الاولى)

(قلت) أرأيت ان أكريت من رجل أرضى هذه السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الاولى (قال) ذلك جائز في قول مالك وقد وصفنا مثل ه