پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص556

نخالفه في هذا الاصل

(في الرجل يكرى أرض امرأته والوصى يكري أرض يتيمه)

(قلت) أرأيت الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز (قلت) سمعته من مالك (قال) لا ولكنه رأيى (قلت) أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضا له لنفسي لازرعها أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك (قلت) أرأيت ان نزل مثل هذا واكترى الوصي في مسئلتي (قال) قال مالك إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا (قال) فأرى أن يعاد في السوق فان زادوه باعه لنفسه والا لزم الوصي بالذى اشتري فكذلك الكراء عندي الا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فتسئل أهل المعرفة فان كان فيها فضل غرمه الوصي وان لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكتري به

(في الرجل يكترى الارض فيزرعها ويحصد زرعه) (فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا)

(قلت) أرأيت ان زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك (قال) أراه لصاحب الارض لا يكونللزارع شئ لانى سمعت مالكا وسئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا شئ للزارع وأرى الزرع للذى جره السيل إليه

(في الرجل يشترى الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده) (ثم يكترى الارض بعد ذلك فيريد أن يتركه)

(قلت) أرأيت ان اشتريت زرعا قبل أن يبدو صلاحه فاستأذنت رب الا