المدونة الکبری-ج4-ص552
الحنطة وان شئت الشعير (قال) لا يجوز هذا (قلت) وان كانت الحنطة أو الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء ولا يجوز (قال) نعم ذلك سواء لا يجوز (قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك من وجهين ن وجه أنه غرر ومن وجه أنه بيعتان في بيعة (قال) ولقد سألت مالكا عن الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الاخرى يختار أيتهما شاء والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الاخرى (قال مالك) لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشترى أن يأخذ بأحذ الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما ان كان ان شاء البائع باع وان شاء ترك وان شاء المشترى أخذ وان شاء ترك فلا بأس بذلك
(قلت) أرأيت ان أكريت أرضا لى من رجل يزرعها قصيلا أو قضبا أو قمحا أو شعيرا أو بقلا أو قطنية فما أخرج الله تعلاى منها من شئ فذلك بينى وبينة نصفين أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك ان ذلك لا يجوز (قلت) فان قال فما أخرج الله تعالى منها من شئ فهو بينى وبينك نصفين وعلى أن الارض بينى وبينك نصفين (قال) قال مالك ذلك غير جائز (قلت) فان قال له اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت النخل كذاوكذا سعفه أو الشجر كذا وكذا فالارض والشجر بينى وبينك نصفين (قال)قال مالك ذلك جائز (قلت) فان قال الشجر بينى وبينك نصفين ولم يقل الارض بينى وبينك نصفين أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) ان كان شرط أن له موضعها من الارض فذلك جائز وان لم يشترط أن له موضع أصلها من الارض وشرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا ولم أسمعه من مالك