المدونة الکبری-ج4-ص549
كراء أرضك وما كان يجوز ذلك أن تكرى به أرضك فلا بأس أن تصرف
(قلت) أرأيت ان آجرت أرضى بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها (قلت) فان وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة (قال) الكراء جائز بالدراهم واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل الا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الاجل (قلت) ولو كانت الدراهم التى وقع بها الكراء إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة وانما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ان وقعت الصفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكل صفقة وقعت في قول مالك وكان في لفظهما ما يفسد الصفقة وفعلهما حلال فانك تجيز الصفقة ولا تلتفت إلى لفظهما (قال) نعم كذلك قال لى مالك
(قلت) أرأيت ان أكريت أرضى بدراهم وخمر صفقة واحدة أتجوز حصة الدراهم أم لا (قال) إذا بطل بعض الصفقة ها هنا بطلت كلها (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو قوله (قلت) وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك (قال) أما في مسئلتك التى سألت عنها فان الصفقة كلها تبطلعند مالك وأما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشترى مائة دينار أخرى فان هذه الصفقة تبطل جميعها الا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه فان أبطل سلفه ورضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده ويترك القرض الذ