پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص546

(قلت) أتحفظ هذا الذى سألتك عنه من الطيب والخشب عن مالك (قال) أما الخشب فهو قول مالك انه لا بأس به وأما ما سوى هذا فلم أسمعه من مالك ولكن قد قال مالك ما قد أخبرتك أنه لاتكرى الارض بشئ مما تنبت الارض وان كان لا يؤكل (ابن وهب) عن مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن طريف أبي خزيمة أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي انه سأل رافع بن خديج عن كراء المزرع بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر كان يكرى أرضه بالدنانير والدراهم (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وسالم ابن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيدالله بن عبد الله بن عمر وسائر ولده وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة أنهم كانوا لا يرون بكراء الارض البيضاء بالدنانير والدراهم بأسا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكرى بياض أرضه (ابن وهب) عن مالك بن أس قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يده حتى مات قال ابنه فما كنت أرى الا أنها لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته (ابن وهب) عن أنس بن عياض وابن أبى الزناد عن هشام بن عروة أن عروة كان يكرى أرضا له أربع سنين بثمانين دينارا الا أن ابن أبى الزناد قال بذهب (ابن وهب) وأخبرني عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن محمد بن كعب القرظى أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبى وقاص أرضا له زارعه اياها على النصف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تأكل الربا ونهاه عنه (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن عطاء أنه قال في الرجل يعطى صاحبه الارض البيضاء على الربع أو النصف فقال لا تصلح.

لابن وهب هذه الآثار كلها