پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص544

قال ابن القاسم فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشي مما تنبت الارض فيزرع ذلك فيها فيكون فيه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيهاكتانا (قلت) أرأيت ان اكترى الارض بالتين أو بالقضب أو بالقرط أو ما أشبهه من العلوفة أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال لى مالك في الكتان انه لا يجوز فالقرط والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة (قلت) وكذلك ان اكراها باللبن وبالجبن (قال) نعم لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) أرأيت ان أكراها بالشاة التى هي للحم أو بالسمك أو بطير الماء الذى هو للسكين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يعجبنى هذا ولا يجوز هذا لان مالكا قال لا تكرى الارض بشئ من الطعام فأرى هذا من الطعام عندي (قال) وقال مالك ولا تكرى الارض بشئ من الطعام وان كان مما لا يخرج منها لان هذا عندي من الطعام الذى لا يخرج منها (قلت) أرأيت الفلفل أهو عندك من الطعام فلا يجوز أن تكرى به الارض (قال) قال لى مالك في الفلفل انه لا يجوز اثنين بواحد لانه طعام ولا يباع حتى يستوفى لانه طعام ويجوز أن تكرى به الارض (قلت) فان أكراها بلبن في ضروع الغنم أيجوز (قال) قال لى مالك لا تكرى الارض بشئ من الطعام ولا يجوز هذا (سحنون) عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر في رؤس النخل بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة (قال مالك) عن ابن شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به (ابن وهب) قال وأخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع ابن خديج أنى قومه بنى حارثة فقال قد دخلت عليكم اليوم مصيبة قالوا وما ذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض (ابن وهب) قال ابن شهاب وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الارض فقال بشئ من الطعام