المدونة الکبری-ج4-ص543
عند مالك (قلت) وان كان كراء مثلها أكثر أو أقل مما استأجرتها به (قال) نعم هذا قول مالك
(قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا بشئ من الطعام مما لا تنبته الارض مثل السمنوالعسل والجبن واللبن أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) لم كرهه مالك وليس في هذا محاملة (قال) إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أيضا أن يكون القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك (قال) وكذلك فيما بلغني فسره مالك (قلت) أرأيت ان تكاريت أرضا بالملح أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) ولا بأس بالاشربة كلها عند مالك النبيذ وغيره من الاشربة (قال) قال مالك لا يجوز بالعسل ولا بالسمن ولا بالتمر ولا بالملح ولا بالصير فالانبذة عندي بهذه المنزلة (قلت) أرأيت ان تكاريت أرضا بزيت الجلجلان أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك لان هذا طعام (قلت) أفيجوز بزيت زريعة الكتان (قال) قال لى مالك لا يجوز أن يتكارى الارض بالكتان فرأيت ذلك بزيت زريعته أشد (قلت) أفتكره أيضا أن تكرى الارض بالقطن (قال) أكرهه لان القطن عندي بمنزلة الكتان (قلت) أفيكره أن تكرى الارض بالاصطبة (1) (قال) انما سألنا مالكا عنه مجملا ولم نسأله عن الاصطبة فالاصطبة وغير الاصطبة سواء (قلت) لم كره مالك أن تكرى الارض بالكتان هذا الطعام كله قد علمنا كم كرهه مالك لانه يدخله الطعام بالطعام فالكتان لم كرهه مالك والكتان لا بأس أن يشتريه الرجل بالطعام إلى أجل (قال) قال لى مالك أكره أن تكرى الارض بشئ مما يخرج منها وان كان لا يؤكل
(1) (بالاصطبة) بضم الهمزة وسكون الضاد المهملة وضم الماء المهملة وفتح الباء الموحدة مشددة هي مشاقة الكتان وفي الحديث رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عليه ازار فيه علق قد خيطه بالاصطبة حكاه الهروي في الغريب انتهي