پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص540

المنتقد بعد يمينه على ما ادعى عليه ولم يكن للمكترى أن يسكن الا ما أقربه المكرى (وقد ذكر) ابن وهب أكثر هذا إذا انتقد عن مالك وهذا أصل فرد إليه ما خالفه في الاكرية أكرية الرواحل والدور والارضين والعبيد وغير ذلك (قلت) أرأيت ان زرعت أرضا فقال رب الارض لم آذن لك أن تزرع أرضى ولم أكركها وادعيت أنا أنه أكراني (قال) القول قول رب الارض مع يمينه الا أن يكون رب الارض قد علم به حين زرع أرضه فلم يغير عليه وهذا رأيي (قلت) فان لم يعلم به رب الارض وقد مضت أيام الزراعة (قال) يكون له أجر مثل أرضه ولا يقلع زرعه لان أيام الزراعة قد مضت فان كان قد علم رب الارض بأن الزرع قد زرع في أرضهتقوم عليه بذلك البينة أو يأبى اليمين إذا لم يكن عليه بينة ويدعى صاحبه عليه الكراء فيحلف صاحبه فانه يكون لرب الارض في هذا الوجه الكراء الذى أقر به المتكارى الا أن يأتي المتكارى بأمر لا يشبه ولا يكون له في هذا الوجه إذا علم مثل كراء أرضه انما له ما أقربه المتكارى إذا أتى بأمر يشبه فيكون القول فيه كما وصفت لك (وقال غيره) له مثل كراء أرضه علم به لو لم يعلم به بعد يمينه على ما ادعى المكترى الا أن يكون ما أقربه المكترى أكثر فان شاء رب الارض أخذه (قلت) أرأيت إذا كان ذلك في إبان الزراعة ولم يعلم رب الارض بذلك ولم تقم للزراع بينة أن رب الارض علم بذلك أو أكراه الارض وحلف رب الارض أنه لم يكره ولم يعلم بما صنع هذا الزارع في أرضه (قال) رب الارض بالخيار ان أخذ منه الكراء الذى أقر له به وقال غيره أو كراء مثل أضه (قال ابن القاسم) فان أبى كان له أن يأمر الزارع أن يقلع زرعه الا أن يتراضيا على أمر حلال فينفذ بينهما (قلت) أرأيت ان قال هذا الذى فضيت عليه بقلع زرعه الا أقلع الزرع وأنا أتركه لرب الارض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا رضى به رب الارض (قال ابن القاسم) وإذا لم يكن للزارع في قلعه منفعة لم يكن للزارع أن يقلعه ويترك لرب الارض الا أن يأبى رب الارض أن يقبه فيأمر الزارع بقلعه