پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص539

(الدعوى في كراء الارض)

قلت) أرأيت ان اكتريت من رجل أرضا فاختلفنا في مدة الكراء وفي كراء الارض فقال رب الارض أكريتك خمس سنين بمائة دينار وقلت أنا بل أكريتها عشر سنين بخمسين دينارا (قال) الذي سمعت أنه ان كان ذلك بحضرة ما تكاراها تحالفا وفسخ الكراء بينهما وان كان قد زرعها سنة أو سنين ولم ينقد الكراء أعطى رب الارض كراء السنين التى زرعها المتكارى على حساب ما أقر له به من كراء الارض على عشر سنين بخمسين دينارا ويحلف إذا كان ذلك يشبه ما يتكارى به الناس فان لم يكن ذلك يشبه كراء الناس فيما يتغابنون به وكان الذى قال صاحب الارض يشبه فالقول قول رب الارض مع يمينه وان لم يكن ذلك يشبه أيضا حملا في تلك السنين التى عمل فيها المتكارى على كراء مثلها ويفسخ عنه ما بقى من السنينوانما فسخ عنه كراء ما بقى من السنين التى أقربها رب الارض لان المتكارى ادعاها بأقل مما أقربه رب الارض وانما صدق رب الارض حين قال لم أكرك الا خمس سنين لان الرجل لو اكترى دابة إلى بلد فقال صاحبها انما أكريتها إلى المدينة وقال المتكارى بل إلى مكة كان القول قول صاحب الدابة في الغاية وكذلك قال لى مالك فهذه السنون القول فيها قول رب الارض مثل ما جعل مالك القول في غاية المسير في الكراء قول رب الدبة لان الرجل لو أكرى منزله من رجل فقال صاحب الدار انما أكريتها سنة وقال المتكارى بل سنتين كان القول في السنة صاحب الدار مع يمينه وقد بلغني هذا القول في الدور عن مالك في اختلاف الغاية والكراء وهذا إذا لم يكن نقد (وقال غيره) وإذا كان نقد فالقول قول المكرى مع يمينه إذا كان يشبه ما قال فان لم يشبه ما قال وأشبه ذلك ما قال المكترى كان القول قول المكترى فيما سكن على حساب ما أقربه ويرجع ببقية المال على المكرى بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين المكرى فيما ادعى عليه من طول المدة وان لم يشبه ما قال واحد منهما حلفا جميعا وكان على المكترى قيمة ما سكن وان أشبه ما قالا جميعا فالقول قول رب الدار