المدونة الکبری-ج4-ص535
النخل إذا بيعت ئفيها ثمر لم يبد صلاحه (قلت) فالذي يبيع الارض وفيها الزرع لم يبد صلاحه لمن الزرع (قال) للزارع الا أن يشترطه مشترى الارض (قلت) وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر (قال) نعم لان النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشترى وان لم يشترطه وهذه السنة عندنا (وقال غيره) وهو مذهب عبد الرحمن وكذلك الارض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التى لم تؤبر وإذا نبت الزرع كانت مثل النخل المأبورة سبيلهما واحد وسنتهما واحدة
(قلت) أرأيت ان انقضت السنون وفيها غرس هذا المكتري فقال رب الارض أنا أصالحك على أن تترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن يكون لى نصف الشجر ولك نصف الشجر (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لانه أكراه هذه الارض بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضى عشر سنين فانه لا خير في هذا لانه لا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) أرأيت ان أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر النصف الآخر للمتكارى (قال) لا بأس بهذا (وقال غيره) لا خير فيه لانه فسخ دين
(قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها المتكارى شجرا وسمينا الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا انقضت كانت الشجر لرب الارض أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز هذا عند مالك لانه انما أكراها بالشجر ولا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا ولا يدرى لم أكرى أرضه ولا ما يسلم منها مما لا يسلم (وقال غيره) يدخله بيع الثم