المدونة الکبری-ج4-ص530
وان كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع (قال مالك) ولو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع ولكن ان زرع فجاءه برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ضامنا (قال مالك) وهذا بمنزلة الجراد والجليد يصيبه وانما منع صاحب الارض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا التكارى ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار (قال) فقيل لمالك فان جاءه ما كفي بعضه وهلك بعضه (قال مالك) ان كان الذى حضد شيئا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك وان لم يكن له قدر ولم تكن له فيه منفعة لم يكن لرب الارض من الكراء شئ (قال سحنون) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الارض يؤاجرها صاحبها أو يكريها (قال) حلال الا أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا اتقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا
(قلت) أرأيت ان زرعها فأصابها مطر شديد فاستغدرت الارض وفيها الزرع فأقام الماء فيها العشرة الايام أو العشرين أو الشهر ونحو فقتل الماء الزرع أيلزم المتكارى الكراء كله ويجعله مالك بمنزلة البرد والجراد والجليد أم يجعل هذا بمنزلة القطح (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن ذلك ان كان بعد مضى أيام الحرث فهو عندي بمنزلة البرد والجليد وان كانت الارض انما استغدرت في أيام الحرث فقتلت زرعه الذى كان زرع فيها فالماء ان انكشف عنها قدر على أن يزرعها ثانية فلم ينكشف الماء عنها حتى مضت أيام الحرث قال فأرى هذا مثل الرجل يتكارى الارض فتغرق في أيام الحرث فلا كراء عليه وكذلك قال لى مالك ان الارض إذا اكتراها الرجل فجاءه من الماء ما منعه الزرع انه لا كراء عليه فهذا الذي سألت عنه وان كان قد زرعها ثم جاءه الماء فغرق زرعه في أيام الحرث وهو لو أن الماء انكشف عن الارض كان يقدر على الحرث لان إبان الحرث لم يذهب فمنعه الماء من ان يعيدزرعه فلا كراء عليه وان كان أصابها في زمان الحرث فهلك زرعه ثم انكشف الماء في