پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص529

فكم ينقده (قال) كراء سنة واحدة (قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا من أرض المطر التى لا يصلح النقد فيها وشرط على صاحبها النقد أيبطل هذا الكراء أم لافي قول مالك (قال) نعم الكراء باطل عند مالك (قلت) أرأيت ان تكاريت منه أرضه هذه السنة وهى من أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما برجو من المطر (قال) قال مالك لا يصلح النقد

فيها الا بعد ما تروى ويمكن من الحرث

(قال سحنون) وقد قال غيره من الرواة لا تكرى الارض التى تشرب بالمطر التى تروى مرة وتعطش أخرى الا قرب الحرث ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا يجزي ويكون مبلغا له كله أو لاكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ولا يجوز كراؤها الا سنة واحدة ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد الا قرب الحرث ووقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة الا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه فلا بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب ابان شربها وريها (ابن وهب) عن الليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب وابن أبى جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجرى عليها الماء وتروى (قال الليث) لا أرى أن تكري الارض التى تشرب بالمطر حتى تروى ولا كل أرض تروى مرة وتعطش مرة حتى تروى الا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل عام.

(في الرجل يكترى أرض المطر وقد أمكنت من الحرث) (ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث) (قلت) أرأيت ان أمكنتني الارض من الحرث فتكاريتها ثم قححطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث (قال) قال مالك ان لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لرب الارض وكذلك العين والبئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع المتكارى فهلك الزرع لذهاب الماء فلا كراء له فان كان أخذه الكراء لامن البئر والعين وكثرة مائها رده