المدونة الکبری-ج4-ص523
لا الا أن تنهدم الدار أو ينهدم منها ما يضر بالساكن فيكون للمستأجر ان أحب أن يتركها فان بناها صاحبها في بقية من وقت الاجارة لم يلزم المتكارى كراء ما بقى من وقت الاجارة وكذلك سمعت (قلت) أرأيت دارا استأجرتها خفت أن تسقط على أيكون لى أن أنا فضه الكراء (قال) إذا كان البنيان مخوفا فلك أن تناقضه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قول مالك
(قلت) أرأيت ان اكتريت حانوتا ولم أسم ما أعمل فيها أيجوزو هذا الكراء أم لا (قال) ذلك جائز (قلت) أفيعمل فيها وهو حداد أو قصار أو طحان (قال) إذا كان ذلك ضررا على البنيان أو فسادا للحانوت فليس له أن يعمله وان لم يكن ضررا على البنيان فله أن يعمل ذلك في الحانوت وان كانقد اشترط المتكارى على ربالحانوت أنه يعمل في الحانوت قصارا أو حدادا أو طحانا وان كان ذلك ضررا على البنيان فله أن يعمل ذلك في الحانوت وليس لرب الحانوت حجة من قبل انه أكراها منه وقد سمى له المتكارى ما يعمل فيه وقد رضى بذلك (قلت) أرأيت ان أكرى حانوتا من رجل فإذا هو حداد أو قصار فنظرنا فإذا هو لا يضر بالنيان الا أنه يقذر الحانوت فقال رب الحانوت لا أرضى أن يقذر على حانوتي (قال) يمنعه إذا كان عمل المتكارى مما يقذر عليه جدارات حانوته فان هذا يقع فيه على رب الحانوت ضرر في الحانوت (وقال غيره) إذا كانت الاعمال في الحانوت بعضها أضر من بعض وأكثر كراء فلا يجوز الكراء الا على شئ معروف يعمل فيه وان كان لا يختلف فلا بأس به
(قلت) أرأيت ان استأجرت دارا سنة فاختلفت أنا ورب الدار فقلت أنا استأجرتها بمائة أردب من حنطة وقال رب الدار بل آجر تك بمائة دينار فاختلفن