المدونة الکبری-ج4-ص521
(قلت) وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكنان فيه فيما بينهما (قال) نعم
(قلت) أرأيت ان تكاريت بيتا من رجل فهطل على البيت في الشتاء أيكون لى أن أخرج أم يجبر رب الدار على أن يطين البيت (قال) ان طينه رب الدار فالكراء لك لازم وان أبى أن يطينه كان لك أن تخرج إذا كان هطله ضررا بينا ولا يجبر رب البيت على أن يطينه الا أن يشاء (وقال غيره) التطيين وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار (قلت) لابن القاسم ويكون للمتكاري أن يطينه من كرائه ويسكن في قول مالك (قال) لا ليس له ذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت دارا فسقط منها حائط أو بيت أو سقطت الدار كلها فقال رب الدار أنا أبني ما سقط منها أولا أبنيها والذى سقط منها من الحائط قد كشف عن الدار أيكون على رب الدار أن بينها في قول مالك أم لا (قال) ليس على رب الدار أن يبنيها الا أن يشاء فان انكشف من الدار ما يكون ضررا على المتكارى قيل للمتكاري ان شئت فاسكن وان شئت فاخرج ولم يجبر رب الدار على أن يبنى الا أن يشاء ذلك فان بناها رب الدار في بقية من وقت الكراء وقد خرجالمتكارى منها لم يكن عليه الرجوع لاستتمام ما بقى وان كان ما انهدم منها مالا يضر بسكنى المتكارى فيها ولم بين ذلك رب الدار لزم المتكارى أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الاجارة ولا يخرج منها ولا يوضع عنه من الاجارة لذلك شئ الا أن يكون كان له في ذلك سكنى ومرفق فيوضع عنه من الكراء بقدر ذلك (قلت) فان كان قد اكترى الدار عشر سنين فلما سكن شهرا واحدا انهدمت الدار أيكون له أن يبنيها من كراء هذه التسع سنين والاحد عشر شهرا التى بقيت فاسكن وان شئت فاخرج الا أن يشاء رب الدار أن يأذن له بذلك ولقد سئل مالك عن الرجل يكترى الارض ثلاث سنين وقد زرع فيها فتغور عينها ويأتبى رب الدار أن ينفق عليها (قال) للمتكارى أن يعمل في العين بكراء سنته تلك وليس له أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة واحدة فما