پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص518

الخمر أو ممن يعرف أنه يحمل عليها الخمر فالدور في القرى مثل هذا يكره للمسلم أن يكريها ممن يبيع فيها الخمور والخنازير أو ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير (قلت) فان أكراها ممن يعلم أنه يبيع فيها الخمور والخنازير أيجوز الكراء ويكون له أن يمنعه من بيع ذلك في داره أو حمل ذلك على دابته (قال) لا يجوز الكراء في هذا بعينه لان الصفقة وقعت فاسدة (قلت) فان كان أكراها من نصراني وهو لا يعلم أنه يبيع فيها فيها الخمور والخنازير أكراه داره أو دابته فأراد النصراني أن يبيع الخمور والخنازير على دابته أو في داره أله أن يمنعه من ذلك (قال) نعم ولا يفسخ الكراء بينهما (قلت) أرأيت ان أكريت دارى من رجل من النصارى فاتخذ فيها كنيسة يصلى فيها هو وأصحابه (قال) لك أن تمنعه عند مالك (قلت) وكذلك ان أراد أن يضرب في دارى بالنوافيس (قال) ليس له ذلك (في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها) (على من يكون الكراء) (قلت) أرأيت ان تزوجت امرأة وهى في دار بكراء فبنيت بها في تلك الدار فانقضت السنة فطلب الكراء أرباب الدار أيكون للمرأة أو لارباب الدار على شئأم لا (قال) لا الا أن تكون المرأة بينت لزوجها فقالت انى بكراء فان شئت فأد وان شئت فاخرج (قال) وهذا عندي بمنزلة أن لو تزوجها وهى في دارها ثم طلبت الكراء من الزوج ولا كراء عليه لها (وقال غيره) عليه كراء مثلها الا أن تكون ما اكترت به المرأة أقل

(في اكتراء الدار الغائبة)

(قلت) أيجوز لى أن أتكارى دارا بافريقية وأنا بمصر (قال) قال مالك لا بأس أن تشترى دارا بافريقية وأنت بمصر فكذلك الكراء عندي ولا بأس بالنقد في ذلك في قول مالك لان الدار مأمونة (قلت) أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اكترى