المدونة الکبری-ج4-ص516
مثل ذلك (وقال بعضهم) مثل ذلك في الداية والسفينة (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل اجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا (قال ابن وهب) قال الليث وسئل يحيى بن سعيد عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح (قال يحيى) هي من ذلك.
لابن وهب هذه الآثار
(قلت) أرأيت ان أكريت دارى واشترطت عليهم أن لا يواقدوا في دارى نارا فأوقدوا فيها نارا لخبزهم وطبخهم فاحترقت الدار (قال) أراهم ضامنين ان احترقت الدار ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت ان أكريت دارا لى من رجل فأكراها الذى اكتراها منى من غيره فهدمها المكترى الثاني أيكون لرب الدار على المكترى الاول ضمان ماهدم هذا الثاني في قول مالك (قال) قد جوز مالك لهذا المكترى الاول أن يكرى من غيره ولم يرده إذا أكرى من غيره متعديا فإذا جاز له أن يكرى من غيره ولا يكون متعديا فلا أرى لرب الدار عليه شيئا وأرى الضمان على الهادم المتكارى الآخر لانه هو المتعدى (قلت) أرأيت ان اكتريت دارا فربطت دابتي في الدار فرمحت فكسرت حائط الدار أو رمحت فقتلت ابن صاحب الدار وهو معى في الدار ساكن أيكون على شئ أم لا (قال) لا شي عليك في قول مالك (قال) ولقد قال لى مالك في الرجل يأتي الحانوت ليشترى السلعة فينزل عن دابته ويوقفها فيالطريق ليشترى حاجته من الحانوت فتصيب انسانا انه لا ضمان عليه لانه انما فعل ما يجوز له فلما فعل ما يجوز له كان ما أصابت العجماء جبارا وكذلك الذى ربط دابته في الدار حيث يجوز له (قال مالك) وكذلك عند باب الامير وباب المسجد (قلت) أرأيت ان اكترى رجل دارا فاتخذ في الدار تنورا فاحترق من ذلك التنور الدار وبيوت الجيران أيكون على المتكارى ضمان شئ من ذلك أم لا في قول مالك (قال) إذا فعل من ذلك ما يجوز له أن يفعله فلا شئ عليه