المدونة الکبری-ج4-ص514
الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذى اكرى ويبقى المستكرى (قال) ان توفى سيد المسكن فأراد أهله اخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه الا برضا منهم ولكن ان شاؤا باعوا مسكنهم ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في اجارته (قال ابن شهاب) وان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا نرى أن يكون أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم (في اكتراء الدار سنة أو سنين) (قلت) أرأيت ان استأجرت دارا سنة أو سنين ولم أسم متى أسكنها وسميت الاجر أتجوز هذه الاجارة (قال) ذلك جائز وله أن يسكن الدار ويسكن من شاء ما لم يجئ من ذلك ضرر بين على رب الدار (قلت) أرأيت ان أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر كيف تكون الاجارة وكيف تحسب الشهور أبا لاهلة أم على عدد الشهور (قال) تحسب هذه الايام بقية هذا الشهر الذى قد ذهب بعضه ثم تحسب أحد عشر شهرا بعده بالاهلة ثم تكمل مع الايام التى كانت بقيت من الشهر الاول الذى استأجرت الدار فيه ثلاثين يوما فيكون شهرا واحدا من اجارة هذه الدار على الايام وأحد عشر شهرا على الشهور (قال) وهذا مثل ما قال مالك على عدد النساء في الموت والطلاق وفى الايمان إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وهو في بعض الشهر حين حلف (قال مالك) في هذا مثل ما وصفت لك في مسئلتك في الكراء (قلت) أرأيت ان أكريت دارا لى ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم حاصمني بعد السنة فقضى له بالكراء بكم يقضى له (قال) سنتين ويسقط سنة (قلت) لم (قال) لان الثلاث سنين قد مضت منها سنة وبقيت منها سنتان ويكونلرب الدار أجر سنتين (قلت) تحفظه عن مالك (قال) أحفظ عن مالك في الرجل يستأجر الاجير فيمرض أو يأبق انه لا يكون عليه ما بطل الاجير في حال مرضه أو في حال اباقته فكذلك الذى سألت عنه من كراء الدار إذا منعها ربها (قلت) فان أكريت دارا ثلاث سنين ثم أبيت أن أسكنها سنة وقد أمكنني منها ربها فأبيت