المدونة الکبری-ج4-ص510
نصف عبده أو نصف دابته (قال) نعم (قلت) وكيف تكون الدابة أو العبد إذا وقعت الاجارة على نصفها (قال) يكون للمستأجر يوما وللذى له النصف الآخر يوما وكذلك الدابة (قلت) والدار (قال) يكون للمستأجر نصف سكناها وللآخر الذى له النصف نصف سكناها (قلت) وهذا قول مالك (قال لم أسمعه من مالك الاأنى سألت مالكا عن الرجلين يتكاريان الدار فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه ألصاحبه
نصف الدار غير مقسوم وأرى في الدابة والعبد أن الكراء جائز في النصف من قبل أن البيع في نصف العبد ونصف الدابة عند مالك جائز فإذا جاز البيع في نصف الدابة ونصف العبد عند مالك جاز الكراء في نصف العبد ونصف الدابة لان ما جاز فيه البيع جاز فيه الكراء (قال) ولقد قال لى مالك في الرجل يستأجر من يجد له الثمرة بنصفها (فقال) لا بأس بذلك (وقال مالك) ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا بأس أن تستأجر به فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكترى به فإذا جاز أن يكترى به جاز أن يكرى (قال سحنون) من غير الطعام وكل ما يوزن ويكال فان ما يوزن ويكال أو يعد مما لا يعرف بعينه يجوز أن يكترى به ولا يجوز أن يكرى (قال) وسمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى نصف دار مشاعا غير مقسوم (فقال) لا بأس بذلك (قلت) هل يجوز أن يكرى نصف دار أو سدس دار مشاعا غير مقسوم (قال) هو جائز (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكتريان دارا فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه منها من رجل من غير شريكه أترى لشريكه فيها شفعة (فقال) مالك لا شفعة له ولا يشبه هذا عندي البيع فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار وان كان غير مقسوم أنه جائز وكذلك بلغني عن مالك (في الرجل يكرى داره ويستثنى ربعها) (بربع الكراء أو بغير كراء) (قلت) أرأيت ان اكتريت منك مساكن لك واستثنيت ربع المساكن ب