پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص509

مالك (قال) قال مالك لا يجوز الا أن يشترط المرمة من كراء الدار (قلت) أرأيت ان استأجرت دارا على من مرمة الدار وكنيس الكنيف واصلاح ما بها من الجدران والبيوت (قال) على رب الدار (قلت) وهذا قول مالك (قال) سألنا مالكا عن الرجل يكترى الدار ويشترط عليه انه ان انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكارى (قال مالك) لا خير في ذلك الا أن يشترطه من كرائهافهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار (قلت) أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام (قال) هو لرب الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أحفظه (قلت) أرأيت ان استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على ان على لرب الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام (قال) لا خير في هذه الاجارة الا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا (قلت) أرأيت ان استأجرت دارا على أن على تطيين البيوت (قال) هذا جائز إذا سميتم تطيينها في كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز فان كان انما قال له إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى

(في اكتراء الحمامات والحوانيت)

(قلت) أكان مالك يكره اجارة الحمام أم لا (قال) قال مالك لا بأس بكراء الحمامات (قلت) أرأيت ان استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أيكون لى أن أرد الآخر أم يلزمنى بحصته من ثمن الكراء (قال) ان كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي فالكراء مردود وان كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء

(في الرجل يكترى نصف دار أو ربعها مشاعا)

(قلت) أيجوز لى أن أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو أستأجر من