پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص506

ذلك فأبى أن يحد لي فيه الثلث (وأخبرني) من أثق به أنه أبى أن يحد له فيه الثلث (قلت) وكيف يعرف أن هذه الثمرة التى تكون في رؤس هذه النخل الثلث والكراء الثلثين وليس في النخل يوم اكترى ثمرة (قال) يقال ما قدر ثمن ثمرة هذه النخل مما قد عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها ان كان فيها عمل وما كراء هذه الدار بغير اشتراط ثمرة هذه النخل فان كان كراء الدار هو الاكثر وثمن ثمرة النخل بعد مؤنتها أقل من الثلث جاز ذلك وتفسير ذلك أنه مثل المساقاة إذا كان معها البياض إذا كان البياض الثلث جازت المساقاة فيه أنه ينظر إلى ثمن ثمرة النخل فيما قد عرف من بيعه فيما قد مضى من أعوامه ثم ينظر إلى ما ينفق فيه فيطرح من ثمن الثمرة ثمينظر إلى ما بقى من ثمن الثمرة بعد ما أخرجت قيمة المؤنة ثم ينظر إلى كراء الارض كم يسوى اليوم لو أكريت فإذا كانت قيمة كراء الارض الثلث من ثمن الثمرة بعد التى أخرجت من نفقة السقى في النخل والمؤنة جاز ذلك ولا ينظر إلى ثمن الثمرة إذا بيعت من غير أن يحسب فيه قيمة مؤنتها لان النخل قد تباع ثمرتها بثلاثمائة وتكون مؤنتها في عملها وسقيها مائة ويكون كراء الارض خمسين ومائة فلو لم تحسب مؤنة النخل ومؤنة سقيها جازت فيها المسافاة وانما ينظر الداخل إلى ما يبقى بعد النفقة وهذا الذى سمعت (قلت) أرأيت ان اكتريت دارا وفيها نخل يسيرة فاشترطت نصف ثمرة هذه النخل والنصف لرب الدار (قال) قال مالك لا خير في هذا (قال سحنون) وقال ابن القاسم وانما يجوز من هذا أن تكون الثمرة تبعا للدار أو تلغى فاما إذا اشترط المتكارى نصف الثمرة فهذا كأنه اشترى نصف الثمرة قبل أن يبدو صلاحها واكترى الدار بكذا وكذا (قال) وكذلك قال لى مالك (قال مالك) هو بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها (قال) وكذلك السيف المحلى يبيعه الرجل بالفضة وفيه من الفضة الثلث فأدنى فباعه السيف واشترط البائع نصف فضة السيف (قال) لا يجوز ذلك لانه انما ألقى الفضة وكان تبعا للنصل فإذا لم بلغ جميعه فقد صار بيع الفضة بالفضة وكذلك الخاتم وكل شئ فيه الحلى مما يجوز للناس اتخاذه فهو بهذه المنزلة والنخل إذا