المدونة الکبری-ج4-ص505
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب كراء الدور والارضين)
(قال سحنون) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان اكتريت دارا وفيهاشجرات نخل أو غير ذلك لم تطب ثمرتها أو لا ثمر فيها فاشترطت ثمر الشجر (قال) قال مالك إذا كانت شجرات يسيرة فلا بأس بذلك (قلت) فهل حد مالك فيها إذا كانت قيمة ثمر الشجر الثلث من قيمة الكراء فأدنى أنه جائز (قال) سمعت من يذكر ذلك عن مالك (قال) وأما أنا فقد وفقت مالكا عليه فأبى أن يبلغ إلى الثلث وقد قال لى غيرى أيضا انه أبى أن يبلغ به الثلث (قلت) أرأيت ان اكتريت دارا وفيها نخل كثيرة وليس النخل تبعا للدار فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل من الثمرة (قال) ان كان مافى رؤس النخل قد حل بيعه فذلك جائز وان كان ما في رؤس النخل لم يحل بيعه فلا يجوز ذلك والكراء باطل (قلت) وان كان ما في رؤس النخل قد حل بيعه فاكتريت الدار واشترطت ما في رؤس النخل (قال) ذلك جائز (قلت) فان اكتريت دارا وفيها نخلة أو نخلتان أو نخلات فاستثنيت ثمرة هذه النخل أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك إذا كان النخل تبعا للدار وهو يسير جاز ذلك (قلت) فهل كان مالك يرى إذا كان قيمة ثمر النخل الثلث وكراء الدار الثلثين جعله تبعا أم لا (قال) بلغني أنه كان يرى ذلك ولقد وقفته على