پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص504

من أمر الكراء والمتكاري كله عن مالك الا تفسير إذا زاد المتكارى المكرى عشرة دنانير من غير الذهب التى يأخذها فان هذا رأيى (وقال غيره) لا يزيد المكري المتكارى إذا غاب على النقد قبل الركوب ولابعد الركوب القليل منه ولا الكثيرفانه لا خير فيه لانه سلف جر منفعة

(في تفليس المتكارى)

(قلت) أرأيت ان أكريتها لاحمل عليها إلى مكة فعرض لى غريم لى في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع (قال) قال مالك المكرى أولى بالمتاع الذى معه على دابته حتى يقبض حقه وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذى اكراه إليه (قلت) أرأيت ان قال الغرماء اضرب في هذا المتاع بقدر كرائك إلى هذا الموضع الذى حملته إليه وقال المكرى لا ولكن أضرب بجميع الكراء إلى مكة (قال) ليس ذلك للغرماء والمكري أولى بجميع ما حمل حتى يستوفى جميع كرائه إلى مكة وان لميكن حمله الا منهلا واحدا وان قبض المتاع ولم يحمله فهو سواء وهو أولى بها من الغرماء وكذلك الخياطون والحدادون والصاغة وأهل الاعمال بأيديهم إذا قبضوا المتاع ففلس رب ذلك المتاع ولم يعطوا فيه شيئا فهم أولى بما في أيديهم حتى يقبضوا منه جميع حقوقهم ويكون العمل عليهم (تم كتاب كراء الرواحل والدواب والحمد لله رب العالمين) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب كراء الدور والارضين)