پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص503

فيه الكراء موجود إلى البلد الذى اكرى إليها فان لم يكن الكراء موجودا وجهل أن يدخل على الامام لم أر أن يبطل عمله ويكون له الكراء

(ما جاء في الاقالة في الكراء)

(قال) قال مالك من تكارى ظهرا على حمولة إلى بلد من البلدان أو إلى الحج فنقده الكراء أو لم ينقده حتى يبدو للمكرى أو للمتكارى فسأل أحدهما صاحبه أن يقيلهبرأس المال أو بزيادة (قال) أما ما لم يبرحا ولم يربحلان فان كان لم ينقده فلا بأس بالزيادة ممن كانت من المكرى أو من المكترى ويفسخ الامر بينهما وأما ان كان نقده وتفرقا فلا بأس بالزيادة من المكترى ولا خير فيها من المكرى إذا انتقد لانه يصير كأنه أسلفه مائة في عشرين ومائة وكان القول بينهما في الكراء محللا وان سار من الطريق ما يتهم في قربه ما يخاف أن يكونا انما جعلاه لقلته تحليلا بينهما وذريعة إلى الربا فلا خير في أن يزيده المكرى فالتهمة بينهما بحالها وان سارا من الطيق ما يعلم أنهما لم يعتزيا (3) ذلك بعد ما سارا فلا بأس بأن تكون الزيادة من قبل المكرى وان كان قد انتقد لانه لا تهمة فيه وان زاده أكثر مام أعطاه بكثير ولا يؤخره فان دخله تأخير كان من الدين بالدين (قال) وان زاده المتكارى فلا بأس بذلك قبل الركوب وبعد الركوب وان كان انما سار الشئ القليل فزاده المكرى فالتهمة بينهما بحالها (قال) وهذا الذى وصفت لك من الاقالة في أمر الكراء هو مخالف للبيوع (قال) وهذا كله قول مالك (قال) وإذا أقاله وقد كان نقده مائة دينار كراءه كله فأقاله على أن يزيده المتكاري عشرة دنانير على أن يرد المكرى إلى المتكارى المائة التى أخذها (قال) فلا يصلح أن يعطيه المتكارى العشرة الدنانير التى يزده الا أن يعطيه اياها من المائة دينار التى يأخذها مقاصة لانه يدخله دنانير وعروض بدنانير ألا ترى أنه اشترى من المتكاري ركوبة وعشرة دنانير بمائة دينار فلا يجوز هذا فإذا رد إليه من المائة عشرة دنانير فهذا لا يدخله البيع انما هذا رجل أقاله من الكراء الذى كان له على أن وضع المتكاري عن المكري عشرة دنانير فلا بأس بهذا (قال ابن القاسم) وهذا الذى ذكرته