پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص496

السفن ألهؤلاء أن يمنعوا ما عملوا بأجر وما حملوا بكراء يمنعون ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم (قال) قال مالك نعم لهم أن يمنعوا ما في أيديهم من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم (قلت) أرأيت ان حبس هذه الاشياء التى سألتك عنها هؤلاء العمال وهؤلاء الحمالون وهؤلاء البالغون وأصحاب السفن فضاع ذلك منهم بعد ما حبسوه (قال) أما ما ضاع عند أهل الاعمال مثل الصباغين والخياطين ومن ذكرت منهم فلا أجر لهم وعليهم الضمان لازم لهم لان أصل ما أخذوا عليه هذه الامتعة على الضمان الا أن تقوم لهم بينة على الضياع فيبرؤن من الضمان ولا أجر لهم لانهم لم يسلموا ما علموا إلى أرباب المتاع وأما الامتعة التى حملوها من البز وجميع الاشياء ما خلا ما يؤكل ويشرب فلا ضمان عليهم فيه ان ضاع الا أن يغيبوا به ويجوزوه عن أصحابه فيكون بمنزلة الرهن ويكونون ضامنين لما في أيديهم وأما ما لم يغيبوا عليه ويجوزوه فلا ضمان عليهم فيه ويكون لهم الاجر كاملا ان كان الاكرياء قد بلغوه غايته فضاع في الوجهين جميعا وأما الطعام ان ضاع فالاكرياء له ضامنون الا أن يكون له بينة على التلف من غير فعلهم أو يكون أرباب الطعام مع الطعام فلا ضمان عليهم ويكون لهم الاجر كاملا ان كانوا قد بلغوه غايته وان لم يكونوا بلغوه غايته فادعى الاكرياء أنه ضاع بغير بينة لم يصدقوا وقيل لهم عليكم أن تأتوا بطعام مثله إذا لم يكن أرباب الطعام معهم وان كانت لهم بينة قيل لارباب الطعام هلموا طعاما مثله يحمله لكم الجمال إلى منتهى الغاية وعليكم الكراء كاملا وهذا له قول مالك الا ما كان من السفن على البلاغ فان مالكا قال إذا غرقت السفينة فليس لها كراء وجعلكراء السفن على البلاغ (قال مالك) وما استحمل في السوق مما يحمل الرجل على عنقه والبغال التى تحمل فتعثر الدابة أو يعثر الرجل فيسقط فينكسر ما عليه أو يحمله إلى بلد من البلدان فيعثر البعير أو يأتي من سبب الدابة أمر يكون ذهاب ما عليها من سببها فسبيله سبيل السفن لا كراء لهم لانهم كانوا انما حملوه على البلاغ فلا كراء لهم وكذلك قال مالك سبيلهم في الضمان فيما حملوا سبيل ما حمل الحمالون والبالغون من