پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص492

من الشروط فان تعدى فأصيب المتاع فانه يغرم (قلت) أرأيت ان استأجرت ثورا أو دابة أطحن عليها فلما ربطته في المطحنة كسر المطحنة وأفسد متاع الرحا أيضمن صاحب الثور والدابة شيئا أم لا (قال) لا يضمن شيئا الا أن يكون قد علم من الثور ذلك فكتمه فيكون عليه ذلك (قال) لان مالكا قال في الذى يكرى الرجل دابتهليحمل عليها وهى ربوض قد علم ذلك فلم يعلمه ذلك أو عثور فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربصت أو عثرت فانكسر ما عليها انه ضامن وكذلك الثور والدابة في الرحا (قلت) أرأيت ان دفعت إلى رجل دهنا يحمله لى فحمله على دابة عثور فعثرت فسقط الدهن فانكسر فأراد أن يضمنه قيمته أين تضمنه قيمته وقد حمل الدهن من مصر إلى العريش وكان كراؤه إلى فلسطين فانكسر الدهن بالعريش وقيمته هناك بالعريش ضعف قيمته بمصر كيف أضمنه (قال) قيمته بالعريض (قال سحنون) وقد قال غيره بل قيمته بالفسطاط ان أراد لانه لما حمله على ما غره به صار متعديا من حين حمله (قلت) أرأيت ان أكريت دابتي أو نفسي لا حمل عليها دهنا أو طعاما فزحمنى الناس فانكسرت الآنية التى فيها الدهن أو الطعام ففسد ذلك على من الضمان (قال) على الذى زحمك (قال) لان مالكا قال في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك على كل واحد منهما جرة أو غير ذلك فاصطدما في الطريق (قال) ان كانت انكسرت احداهما وسلمت الاخرى ضمن الذى سلم الذى لم يسلم وان انكسر تا جميعا ضمن كل واحد منهما لصاحبه (قال مالك) وكذلك الفرسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان جميعا ويموت الفرسان (قال) ضمان الفرسين كل واحد منهما في مال صاحبه ودية الرجلين دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه وان مات واحد وسلم الآخر كان الفرس في مال السالم ودية الميت على عاقلة السالم منهما (قال) فقلنا لمالك فالسفينتان تحمل احداهما على صاحبتها فتصدمها فتكسرها فيذهب ما فيها وتغرقها (قال مالك) لا يشبهان عندي الفرسين وذلك أن الريح هي التى عملت ذلك فالريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه شيئا الا أن يكون يعلم أن النوتى لو شاء أن