المدونة الکبری-ج4-ص491
على ذلك أجرا (قال) نعم هو أمينه (قال) وكل شئ دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك مؤتمن الا الصناع الذين يعملون في الاسواق بأيديهم فانهم لم يؤمنوا على ما دفع إليهم وفى الطعام والادام إذا تكاراه على أن يحمله على نفسه أو على سفينته أو على دابته فهو ضامن للطعام والادام الا أن يأتي ببينة يشهدون على تلف الطعام والادام انه تلف من غير فعل هذا الذى حمله فلا يكون عليه ضمان وان تكاراه على أن يحمل له البز والعروض على ابله أو على سفينته أو على دابته فقال الحمالعلى نفسه أو على دوابه أو على سفينته ان ذلك المتاع والعروض قد ضاع منى ان يتصدق وهو في المتاع والعروض مؤتمن الا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه وأما الطعام والادام فهو ضامن لذلك الا أن يأتي ببينة على هلاكه (سحنون) عن ابن نافع عن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون لا يكون كراء بضمان الا أنه من اشترط على كرى أنه لا ينزل بمتاعه بطن واد ولا يسرى بليل ولا ينزل أرض بني فلان وأشباه ذلك من الشروط قالوا فمن تعدى ما اشترط عليه فتلف شئ مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن له وكانوا يقولون ان الغسال والخياط والصواغ والصباغ وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما دفع إليهم.
وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث ابن هشام وعبيدالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل (ابن وهب) قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب في الاستكراء بالضمان قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يجوز ذلك (ابن وهب) وأخبرني ابن أبى الزناد عن ابيه في رجل استكرى ظهرا أو سفنا تحمل له على أن على الذى حمل له ضمان متاعه ذلك ان أصيب شئ منه قال لا يصلح له ذلك ولا تباعة على من حمل ذلك من الشروط ان أصيب شئ مما يحمل الا أن يكون اشترط على المكرى شرطا مخالفه فان على المكرى إذا تعدى الضمان مثل أن يشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يسرى به بليل أو نحو هذا