پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص490

إذا عثرت دابته وان لم تكن عثورة (قال) لانه لم يغره من شئ ولان كل ما يجئ من قبل الدواب فهو هدر لا شئ فيه لان العجماء جبار الا أن يكون قد ذعرها رجل أو فعل بها رجل شيئا فأسقطت ما عليها بفعل ذلك الرجل بها فيكون ضمائها على الذى فعل ذلك بها (قلت) أرأيت ان أكذبه رب المتاع والطعام فقال لم يضع متاعى ولم تعثر الدابة ولكنك غيبته أيكون القول قوله في قول مالك أم لا وقد قال المكارى قد قطع على الطريق فذهب البزو عثرت الدابة فانكسرت القوارير وسرق منى الطعام (قال) قال مالك القول قول الجمال في البز والعروض إذا قال سرق منى أو قطع على الطريق أو ادعى تلف المتاع والعروض صدق وأما في الطعام والادام فالقول قولرب الطعام والادام (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له اناء ووعاء فخر منه الاناء وانفلت منه الوعاء فذهب ما فيه (قال) لاأرى عليه غرما الا أن يكون تعمد ذلك (ابن وهب) عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الجمال عليه ضمان ما ضيع (ابن وهب) قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن ربيعة أنه قال قد كان في رأى المسلمين أن يضمنوا الاكرياء ما حملوا من الطعام وكانوا يرون أن يضمنوا الطعام بمنزلة الصناعات فلم يسعهم الا أن يضمنوا الطعام من حمله فالطعام فيما بلغنا يضمنه من حمله ولا يضمن شيئا غيره (وقال ربيعة) ذلك رأيى (وقال ربيعة) ليس المال والبز وأشباه ذلك بمنزلة الطعام ولا يحل أن يضمن المال ولا يجوز ذلك فيه ولا ينبغى لاحد أن يأخذ لضمانه شيئا (ابن وهب) عن يونس عن أبى الزناد أنه قال لا يصلح الكراء بالضمان (ابن وهب) قال وأخبرني مخرمة عن أبيه عن ابن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر مثل ذلك (قلت) لابن القاسم ولم كان هذا هكذا في الطعام ولم يكن في البز والعروض وما فرق ما بينهما وقد غاب الجمال على جميعه (قال) لان الطعام أمر ضمنه أهل العلم ولم يجدوا من ذلك بدا وأما البز والعروض فهو أمر ائتمنه عليه (قلت) أتجعله أمينه وقد أعطاه رب البز والعروض