پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص486

بعد قدومهم بلادهم بالامر القريب الذى لا يستنكر فقال لم أنتقد كان القول قول الجمال وعليه اليمين (قال مالك) وما تطاول من ذلك كله ولم يقم الجمال بحدثان قدومه ولم يطلبه حتى تطاول ذلك فأرى القول قول صاحب المتاع والحاج وعليهم اليمين بالله أنهم قد دفعوا الا أن يكون للجمال بينة (قال) فقلت لمالك فالخياط والصباغ والصائغ يدفعون ذلك إلى من استعملهم ثم يأتون يطلبون حقوقهم (فقال) هم كذلك إذا ماتوا بحدثان ما دفعوا المتاع إلى أهله وان قبضه أهله وتطاول ذلك فأرى القول قول أرباب المتاع وعليهم اليمين (قلت) ما قول مالك في رجل اكترى من رجل ابلا من مصر إلى مكة فلما بلغا أيلة اختلفا في الكراء (قال) قال مالك القول قول المتكارى إذا أتى بما يشبه (قلت) وسواء ان كان كراء هذا الرجل إلى مكة في راحلة بعينها أو مضمونا على الجمال لان المضمون ليس في كراء راحلة بعينها فيكون قابضا للراحلة التى اكترى مثل ما قبض متكاري الدار التى اكترى والمضمون لم يضمن راحلة بعينهاوجب له ركوبها بعينها (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا بعينه وأراهما عندي سواء كان في راحلة بعينها أو مضمونا في غير راحلة بعينها لان الجمال إذا حمله على بعير من ابله (قال مالك) فليس للجمال أن ينزع ذلك البعير من تحته الا أن يشاء المتكاري ذلك (قال مالك) ولو أفلس الجمال كان كل واحد من هؤلاء أولى بما في يديه من الغرماء ومن أصحابه حتى يستوفى حقه وان كان الكراء مضمونا لانه لما قدم له بعيرا فركبه فكأن كراءه وقع في هذا البعير بعينه فليس للجمال أن ينزعه الا برضا المتكارى فهذا يدلك على أن الكراء المضمون والذى في الدابة بعينها إذا اختلف المتكارى ورب الابل في الكراء كان القول فيهما سواء بحال ما وصفت لك (وقال) غيره ليس الراحلة بعينها مثل المضمون (قلت) لابن القاسم أرأيت ان دفعت إلى رجل كتابا من مصر يبلغه إلى افريقية بكذا وكذا درهما فلقينى بعد ذلك فقال ادفع إلى الكراء فقد بلغت لك الكتاب فقلت له كذبت لم تبلغه أيكون له الكراء أم لا (قال مالك) قد أئتمنه على أداء الكتاب فإذا قال قد أديته في مثل ما يعلم أنه