المدونة الکبری-ج4-ص482
ولا يكون له الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته (قال) نعم إذا رضى أن يضمنه قيمة دابته يوم تعدى لم يكن له من الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته قليل ولا كثير (قلت) أرأيت ان رد الدابة يوم تعدى عليها على حالها وردها وهي أسمن وأحسن حالا (قال) قال مالك رب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه وان شاء أخذ دابته وأخذ الكراء الذى ذكرت لك (قال مالك) لان الاسواق قد تغيرت فسوق هذه الدابة قد تغير وقد حبسها المتكارى عن أسواقها وعن منافع فيها (قلت) أرأيت ان تكاريت دابة لاحمل عليها خمسمائة رطل من دهن فحملت عليها خمسمائة رطل من رصاص فعطبت الدابة أأضمن أم لا (قال) ينظر في ذلك فان كان الرصاص هو أتعب عليها وأضربها فهو ضامن والا فلا ضمان عليه وهذا قول مالك (قال) وقال مالك له أن يكريها في مثل ما اكتراها فيه ويحمل عليها غير ما اكتراها عليه إذا كان الذى يحمله عليها ليس فيه مضرة على الذى تكاراها عليه فإذا كان الرصاص في الوزن مثل وزن الدهن وليس هو أكثر من مضرة الدهن فلا شئ عليه (قلت) أرأيت ان استأجرت ثورا أطحن عليه كل يوم أردبا فطحنت عليه أردبين فعطب الثور (قال) رب الثور بالخيار ان شاء أخذ كراء أردب وضمن الطحان قيمة ثوره حين ربطه في طحين الاردب الثاني وان شاء أخذ كراء الاردبين جميعا ولا شئ له على الطحان من قيمة الثور (وقال) عبد الرحمن وابن وهب قال مالك إذا تكارى دابته إلى مكان مسمى ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذى تكارى إليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول فتعدى المتعدى بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء ولو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكارى إليه لم يكن على المستكرى ضمان ولم يكن للمكرى الا نصف الكراء فان تعدىالمتكارى المكان الذى تكارى إليه فرب الدابة بالخيار ان أحب أن يضمن دابته المتكارى يوم تعدى بها ضمنه اياها بقيمتها يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذى تعدى منه وان أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى إليه المستكرى ويأخذ دابته فلذلك له وكذلك الامر عندنا في أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة