المدونة الکبری-ج4-ص479
أراه ضامنا بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذى أردف وان كان ذلك إلى موضع قريب فأراه مثل ما وصفت لك في الضمان يكون رب الدابة مخيرا في الكراء أوالضمان بحال ما وصفت لك من الميل الذى عدل فيه عن طريقه إذا كان الردف يعطب في مثله إذا علم أن الدابة انما عطبت من الرديف (باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحبسها) (قال) وقال مالك في الرجل يتكارى الدابة من الرجل فيحبسها عنه انه ان شاء ضمنه قيمتها يوم تعدى عليها وان شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى إليه الا أن يكون انما تعدى شيئا يسيرا لم يحبسها فليس له الاكراء دابته إذا لم تتغير وأتى بها على حالها (قلت) فقيمتها يوم تعدى عليها أو قيمتها يوم ركبها (قال) بل قيمتها يوم تعدى كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا اكترى دابة يوما فحسبها شهرا ماذا عليه (قال) عليه كراء يوم ورب الدابة مخير في التسعة وعشرين يوما ان شاء أخذ كراءها فيما حبسها فيه على قدر ما استعملها أو حبسه اياها بغير عمل وان شاء أخذ قيمتها من بعد اليوم الذى كان عليه بالكراء (وقال غيره) ان كان معه بالمصر فهى عليه بالكراء الاول على حساب ما أكراه لان رب الدابة حين انقضت وجيبته فلم يردها إليه وهو معه وهو يقدر على أخذها كأنه راض بالكراء الاول وان كان ذلك في غير مصره فأتى بالدابة على حالها فربها مخير ان شاء أخذ الدابة وكراءها لليوم أو الاكثر من كراء مثلها فيما حبسها ان كان شكراء مثلها فيما حبسها أكثر من حساب كراء اليوم كان ذلك لرب الدابة وان كان كراء ما حسبها على حساب كراء اليوم الذى أكراها أقل كان لرب الدابة على حسابه بالكراء الاول عمل عليها أم لم يعمل عليها وان شاء ضمنه قيمتها يوم حبسها ولا شئ له من كرائها الاكراء اليوم الذى أكراها (قلت) لابن القاسم وان لم تتغير الدابة (قال) وان كانت لم تتغير فهو مخير وهذا كله قول مالك (قال ابن القاسم) الا أن يكون حبسها اليوم ونحوه ثم يردها بحالها لم تتغير في بدنها فيكون عليه كراؤها ولا يضمن وذلك أن مالكا قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها