پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص476

الكراء لان الذى اكترى لا يقدر على القيام عليها وهى وان صحت بعده لم تلحقه وهي أيضا لو لحقته لعله أن يكون قد اكترى غيرها فان لزمه هذا أيضا فقد دخل عليه في ذلك ضرر وذلك مخالف للخدمة (قلت) أرأيت ان قال المتكارى أنا أقيم على الدابة حتى تفيق من علتها ثم أركبها وقال ربها لا أقيم عليها وأنا أريد بيعها إذا صارت لاتحمل ولا أقدر على المقام عليها والنفقة (قال) ينظر إلى ذلك فان الامراض مختلفة ان كان مرضا يرجى برؤه بعد يوم أو يومين والامر القريب لا يكون فيه ضرر على المكرى فهذا يحبس رب الدابة على دابته حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمرها وان كان مرضا لا يرجى برؤه الا بعد زمان ويتطاول أمرها ويكون في ذلك ضرر على صاحبها فياقامته عليها في بلاد لعل السفر فيها يجحف بالمكرى ويقطعه عن عياله فلا يصلح الضرر بينهما وانما ينظر في هذا إلى ما لا ضرر فيه عليهما (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابن أبى جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى أيما رجل تكارى من رجل بعيرا بعينه فهلك البعير فليس للمستكرى على المكارى أن يقيم له مكانه غيره وليس عليه في الكراء ضمان (ابن وهب) عن شمر بن نمير عن حسين بن عبيدالله الهاشمي عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب أنه قال من تكارى وشرط البلاغ ثم قصرت الدابة استكرى عليه بما قام وان لم يشترط البلاغ فمن حيث قصرت الدابة حسب لصاحبها بقدره

(في المكارى يريد أن يردف خلف المكرى أو يجعل متاعا)

(قلت) أرأيت ان تكاريت دابة إلى موضع من المواضع فأراد ربها أن يحمل تحتي متاعا أو يحمل معى رديفا أيكون ذلك له أم لا (قال) ليس ذلك له لان الرجل يركب الدابة يتكاراها فتصير الدابة كلها له لانه قد تكاراها كلها بعينها فقد اشترى ركوبها وكذلك السفينة يتكاراها الرجل فليس لصاحبها أن يحمل فيها شيئا لان ذلك قد صار للمكترى (قلت) أرأيت ان تكاريت دابة بعينها إلى موضع كذا وكذا فحمل صاحبها في متاعى متاعا له بكراء أو بغير كراء أيكون لى كراء ما حمل في متاعى