المدونة الکبری-ج4-ص471
لها النفقة (قال مالك) ولا يكون بهذا كله بأس (قلت) وكذلك العبد يستأجر السنة على أن على الذى استأجره نفقته (قال) وكذلك لو كان حرا (قال) فقلنا لمالك فان اشترط الكسوة (قال) لا بأس بذلك (قال) فقلنا لمالك فلو أنه استأجره بكسوة وصفها أو بطعام فقط وليس من الاجارة غير ذلك (قال مالك) لا بأس بذلك وكذلك ان كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها (قال) لا بأس بذلك إذا كانت العروض معجلة لا تكون إلى أجل لان العروض إذا كانت بعينها لا تباع إلى أجل فكذلك لا يتكاراها على أنه لا يدفعها صاحبها الا إلى أجل فان كانت عروضا بغير عينها لم يكن بذلك بأس أن يكون ذلك مؤخرا إذا سمى له أجلا.
يريد كأجل السلم
(قلت) أرأيت ان تكاريت دابة شهرا على أن أركبها في حوائجي متى ما شئت من ليل أو نهار (قال) ان تكاراها شهرا يركبها في حوائجه كما تركب الدواب فلا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) سألنا مالكا عن الرجل يتكارى الدابة شهرا (قال) لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت دابة أطحن عليها شهرا بعينه قمحا ولم أسم ما أطحن عليها كل يوم من القمح (قال) ذلك جائز وهذا يشبه كراء الرجل الدابة شهرا يركبها لان وجه الطحين معروف وهو قول
(قلت) أرأيت ان استأجرت دواب كثيرة صفقة واحدة لاحمل عليها مائة أردب ولم أسم ما أحمل على كل دابة (قال) ذلك جائز ويحمل على كل دابة بقدر ما تقوى إذا كانت لرجل واحد (قلت) فان كانت الدواب لرجال شتى والدواب يختلف حملها (قال) لا يعجبنى ذلك لان كل واحد منهم أكرى دابته بما لا يعلم وقد فسرت لك هذه المسألة في موضع آخر في البيوع والاجارات (قلت) وتحفظ عن مال