المدونة الکبری-ج4-ص458
قال لى مالك والثوب والثوبان وما أشبههما من الاشياء لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك والاجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء (قلت) أرأيت بيع الغلام والدابة والجارية أهذا عندك من العمل الذى يجوز فيه الجعل (قال) نعم وكذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب والرقيق فلا يصلح فيها الجعل (قلت) أرأيت ان قلت لرجل بع لى هذا الثوب بدينار ولك درهم أيجوز هذا في قول مالك وقد وقت له في الثوب ثمنا (قال) قال مالك ذلك جائز وقت الثمن أو لم يوقت فذلك سواء (قلت) أرأيت ان قلت لرجل بع لى هذه العشرة الاثواب ولك درهم أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا كثرت الثياب لم يعجبنى ذلك ولا أرى أن يعامله في بيعها على الجعل ولكن أرى أن يعامله على الاجارة وانما جوز من ذلك الثوب والثوبين والشئ واليسير أن يباع بالجعل فإذا كثر ذلك فعلى الاجارة (قال ابن وهب) وكذلك قال ربيعة إذا لم يضرب لبيعها أمدا فلا خير فيه
(قلت) أرأيت ان قلت لرجل ان جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذاوكذا فلك عشرة الدنانير (قال) هذا جائز عند مالك فان جاء به فله عشرة الدنانير (قلت) وكذلك من قال من جاءني بعبدي الآبق ولم يقل هو في موضع كذا وكذا وسيده لا يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاءه به (قال) ذلك جائز عند مالك فان جاء به فله ما جعل له السيد (قلت) وقوله ان جئتني به يا فلان أو من جاءني به فهو سواء في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ان قال رجل من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) وقال مالك لا خير فيه (قلت) لم (قال) لانه لا يدرى كيف يجده عبده أعور أو أقطع ولا يدرى ما جعله (قلت) وكل شئ لا يجوز لى أن أبيعه في قول مالك فلا يجوز لى أن أستأجر ولا أجعله لرجل في شئ من الجعل (قال) نعم ولو قال رجل لرجل ان