پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص451

(القضاء في تقديم الاجارة وتأخيرها)

قلت) أرأيت الخياطين والعمال بأيديهم في الاسواق إذا دفع إلى أحدهم العمل ليعمله بأجر ولم يشترطا بينهما نقدا ولا غير النقد وقال العامل عجل لى اجارة عملي وقال الذى له العمل لا أدفع اليك حتى تفرغ من عملي (قال) يحملان على أمر الناسفان كان ذلك عندهم غير معروف لم يجبر رب العمل على أن يدفع إليه حتى يفرغ من عمله (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك لاهل الاعمال سنتهم يحملون عليها (قلت) فان خاط الخياط نصف القميص ثم جاء يطلب نصف اجارته أيكون ذلك له (قال) لا يكون له ذلك حتى يفرغ من عمله (قلت) لم (قال) لانه لم يأخذ الثوب على أن يخيط نصفه ويترك نصفه

(في الدعوى في الاجارة)

(قلت) أرأيت لو أن خرازا أو حدادا أو صائغا أو صيقلا عمل لى عملا فقلت له انما عملته لى باطلا وقال انما عملته لك بكذا وكذا درهما (قال) القول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون اجارة ذلك العمل الذى عمل عند الناس والا رد إلى أجرة مثله (وقال غيره) لان رب الثوب قد أقر له بالعمل وادعى عليه أنه وهبه عمله فهو مدع وعليه البينة فان لم يكن له بينة فعلى العامل اليمين وله اجارة مثل عمل ذلك الشئ الا أن يكون ذلك أكثر مما ادعى العامل فلا يكون له الا ما ادعى (قلت) أرأيت لو أن رجلا دبغ جلدا لرجل أو خاط ثوبا لرجل أو صبغ ثوبا لرجل أو صاغ حليا لرجل أو عمل قلنسوة لرجل أو عمل بعض ما يعمل أهل الاسواق لرجل فأتى أرباب الثوب والجلد والفضة والذهب وهذه الاشياء التى قد وصفت لك فقالوا للعامل انما استودعناك هذه الاشياء أو لم نستعملك القول قول من (قال) القول قول العامل ولا يلتفت إلى قول رب السلعة انه استودعها (وقال) غيره العامل مدع (قلت) ولم جعل مالك القول قول الصناع (قال) لانهم يأخذون ولا يشهدو