المدونة الکبری-ج4-ص450
مالكا سئل عن حفار استأجره رجل يحفر له قبرا فانهدم (قال مالك) ان انهدم بعد فراغه فالاجارة للمستأجر لازمة وان انهدم قبل فراغه فلا اجارة له (قال ابن القاسم) وهذه الاجارة فيما لا يملك من الارضين قلت (أرأيت ان استأجرت رجلا يحفر لى قبرا في موضع من المواضع أو بئرا عمقها في الارض عشر قامات ووجه الارض تراب لين بمائة درهم فلما حفر قامة وقع على حجر شديد أو وقع على تربة شديدة(قال) ان كان استأجره على أرض قد عرفوها واختبروها فلا بأس بالاجارة فيها وان كانوا لم يختبروها فلا خير في هذه الاجارة وهكذا سمعت من مالك (قال) وسمعت مالكا وسئل عن حفر (1) فقر النخل يستأجر عليها الرجل يحفرها إلى أن تبلغ الماء (قال) ان كانت قد عرفت الارض فلا أرى بذلك بأسا وان كانوا لم يعرفوها فلا أحب له ذلك (قال ابن وهب) قال الليث وكتبت إلى ربيعة وأبى الزناد أسألهما عن الرجل يستأجر من يحفر له بئرا فقال أبو الزناد كل من أدركنا يقول حتى يخرج الماء وقال ربيعة ان كانت الارض متقاربة ليس بعضها يخرج الماء منها قبل بعض فلا بأس به وان كان الماء يخرج من بعضها قبل بعض فمذارعة أحب إلى (قلت) أرأيت ان استأجرت حفارا يحفر لى قبرا على من يكون حثيان التراب في القبر (قال) انما ذلك على ما يتعامل الناس بينهم في مواضع تلك يحملون على ذلك (قال) وهذا رأيى (قلت) أرأيت ان أمرته أن يحفر لى قبر فحفره فشق فيه فقلت له انما أردت اللحد ولا أريد الشق (قال) ينظر أيضا على عمل الناس عندهم كيف هو فيحملون على ذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت أجيرين يحفران لى قبرا بكذا وكذا فمرض أحدهما وحفره الآخر (قال) يكون الاجر لهما جميعا للذى مرض ولصاحبه ويقال للمريض أرضه من حقك فان أرضاه من حقه والا لم يكن له شئ ويكون الحافر متطوعا
(1) فقر بضمتين جميع فقرة وفقير وهى الحفرة التى تحفر للنخلة لتغرس فيها وتطلق على غير ذلك كما يؤخذ من عبارة اللسان وغيره ا ه مص