پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص447

اجارتها في ذلك (قلت) وكذلك اجارة خادمها في ذلك (قال) نعم (قلت) وكذلك لو أن رجلا استأجر أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته أو ذات رحم محرم منه لترضع له صبيا (قال) ذلك جائز (قلت) أرأيت من التقط لقيطا على من أجر رضاعه (قال) على بيت المال عند مالك (قلت) أرأيت اليتامي الذين لا أحد لهم أهم بهذه المنزلة في أجر الرضاع في قول مالك (قال) نعم

(في تضمين الاجير ما أفسد أو كسر)

(قلت) أرأيت ان استأجرت حمالا يحمل لى دهنا أو طعاما في مكتل فحمله لى فعثر فسقط فأهراق الدهن أو أهراق الطعام من المكتل أيضمن أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليه (قلت) لم (قال) لانه أجيرك عند مالك ولا يضمن أجيرك لك شيئا الا أن يتعدى (قلت) أرأيت ان قلت له انك لم تعثر ولم تسقط ولم يذهب دهنى ولا طعامي ولكنك غيبته أيكون القول قولى في قول مالك أم لا (قال) القولقولك في الطعام والادام وعلى الاجير البينة أنه عثر وأهراق الادام والطعام وأما في البز والعروض إذا حملها فالقول قوله الا أن يأتي بما يستدل به على كذبه (قلت) فما قول مالك فيمن يجلس لحفظ ثياب من يدخل الحمام فضاع منه شئ أيضمن أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليه (قلت) ولم لا يضمنه مالك (قال) لانه أنزله بمنزلة الاجير (قلت) أرأيت ان استأجرت أجيرا يخدمني شهرا في بيتى فكسر آنية من انية البيت أو قدورا أيضمن أم لا في قول مالك (قال) لا يضمن الا أن يتعدى فان لم يتعد فلا يضمن (قلت) ولا يشبه هذا القصار والحداد وما أشبه ذلك من الاعمال (قال) لا لان هذا لم يؤثمن على شئ وانما هذا أجير لهم في بيتهم وحكم الاجير غير حكم الصناع (قلت) له وكذلك لو أمرته أن يخيط لى ثوبا فأفسده لم يضمن الا أن يكون تعدى (قال) نعم لا نك لم تسلم إليه شيئا يغيب عليه وانما هو أجيرك في بيتك والشئ في يديك فلا يضمن إذا تلف الثوب ويضمن إذا فسد بالعداء (قلت) أرأيت أجير الخدمة ما أفسد من طحينهم أو أهراق من لبنهم أو من مائهم أو من نبيذهم