المدونة الکبری-ج4-ص443
ليركب هو نفسه (قلت) أرأيت ان كان هذا الذى اكترى هذه الدابة ليركبها هو نفسه وخرج صاحب الدابة مع دابته فأراد المكترى أن يحمل على الدابة من هو أصغر منه وأخف (قال) انما سمعت من مالك ما أخبرتك به انه لا يجيزه (قال) وقال لى مالك قد كان ها هنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا يعدوني إلى غيرى فيها فليس الناس كالحمولة (قال ابن القاسم) وهو رأيى فان أكراها لم أفسخه (قلت) أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم وليس مثلها يرضع لشرفها وغناها أيكون لها أن تفسخ الاجارة في قول مالك أم لا (قال) ليس لها أن تفسخ هذه الاجارة لان الاجارة قد لزمتها (قلت) لم لا يكون لها أن تفسخ هذه الاجارة وهي ممن لا ترضع ولدها الا أن تشاء وكيف لا يكون لها أن تفسخ هذه الاجارة وهى ممن لا ترضع تقول اني أستحى وليس مثلى يرضع وان كنت آجرت نفسي (قال) إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ينظر إلى شرفها في الاجارة ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها ليس مثلك ترضع لا أن تشائى فان شئت ذلك لم تمنعي فهى إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها فكذلك إذا أجرت نفسها فقد شاءت الاجارة فلا تفسخ هذه الاجارة والاجارة لها لازمة (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا وهو رأيى (قلت) أرأيت ان مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ الاجارة (قال) نعم إذا كان مرضا لا تستطيع معه الرضاع (قال) فان صحت في بقية من وقت الاجارة خيرت على أن ترضع ما بقى ويكون لها من الاجر بقدر ما أرضعت ويحط من اجارتها بقدر ما لم ترضع (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الاجير إذا استؤجر سنة انه إذا مرض بعض السنة ثم صح في بقية من السنة انه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ولكن يحط عنه من الاجارة بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي فان مرضت تى تمضي السنون كلها التى كانوا وقتوالهافلا تعود إلى الرضاعة لان وقت الاجارة قد مضى (وقال غيره) الا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود إليه (قلت) أرأيت ان استأجرت ظئرا ترضع لى صبين