پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص442

الناس ومن الناس من هو دنئ الشأن فان طلب مثل هذا أن ترضع صبيه عنده لم يكنذلك له لانه لا خطب له وانما ينظر في هذا إلى فعل الناس (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت الظؤرة عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم ودق ريحانهم ودهنهم وحميمهم وتطييب الصبى (قال) انما يحمل من هذا على ما يعمل الناس بينهم (قلت) أسمعته من مالك (قال) لا ولكن مالكا قال في الاجراء يحملون على عمل الناس بينهم فنرى هذا أيضا يحمل على ما يعرف من أمر الظؤرة عندهم (قلت) أرأيت ان حملت هذه الموضع فخافوا على الصبي أيكون لهم أن يفسخوا الاجارة (قال) نعم (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) لم يكون لهم أن يفسخوا الاجارة ولم يكن لهم أن يلزموها أن تأتى بمن ترضع هذا الصبى (قال) لانهم انما اكتروها بعينها على أن ترضع لهم (قلت) أرأيت ان أرادوا سفرا فأرادوا أن يأخذوا صبيهم أيجوز ذلك لهم وتفسخ الاجارة (قال) لا يكون لهم أن يفسخوا الاجارة وان أرادوا أخذ صبيهم لم يكن لهم ذلك الا أن يوفوها الاجارة (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) فلو مات الصبي (قال) قال مالك إذا مات الصبى انقطعت الاجارة فيما بينهما وكان لها من الاجارة بحساب ما أرضعت (قلت) ولا يكون لوالد الصبى أن يؤاجرها ترضع غير ابنه أو يأتي بصبى سوى ابنه ترضعه ويكمل لها الاجرة التى شرط لها (قال) لا يكون ذلك له ولا لها ان طلبته لان مالكا قال لو أن رجلا آجر دابته من رجل فركبها إلى سفر من الاسفار فأراد أن يكريها من غيره (قال) ليس ذلك له (قال) قلت لمالك انه يكريها ممن يشبهه في خفته وثقله وأمانته (قال) ليس ذلك له لان الرجل يكري الرجل دابته لما يعلم من ناحية رفقه وحسن قيامه وقد يجد الرجل لعله مثله في الامانة والحال لا يكون له من الرفق ما لصاحبه (قال) فلم أره يجعله مثل كراء الحمولة ولا الدور ولا كراء السفينة (قال) في هذا كله يكريه في حمولة مثل حمولته إلى الموضع الذى اكترى إليه.

والدار له أن يكريها ممن يثق به فيسكن والموضع عندي مثل من اكترى