المدونة الکبری-ج4-ص441
يصدق لانه لو قال سرقت منى وهي صحيحة صدقته فكذلك إذا قال ذبحتها فسرقت منى وهذا قول مالك في الراعى يقول سرقت الغنم منى انه مصدق ولا ضمان عليه(وقال غيره هو ضامن بالذبح
(قلت) أرأيت الراعي ينزى على الرمك أو على الابل أو على البقر والغنم بغير أمر أربابها فتعطب أيضمن أم لا (قال) أراه ضامنا (وقال غيره) لا ضمان عليه (قلت) أرأيت ان اشترطت على الراعى أن لا يرعى غنمي الا في موضع كذا وكذا فرعاها في سوى ذلك الموضع أيضمن أم لا (قال) أراه ضامنا (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت إذا خالف الراعى فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم خالف بها (قال) قال مالك في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها (قال) مالك تقوم في الموضع الذى تعدى فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك الغنم انما يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الاجر بقدر ما رعاها إلى يوم تعدى فيها
(قلت) أرأيت ان استأجرت ظئرا ترضع لى صبيا سنتين بكذا وكذا درهما (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) وكذلك ان اشترطت عليهم طعامها (قال) نعم (قلت) وكذلك ان اشترطت عليهم كسوتها (قال) هذا جائز كله عند مالك (قلت) فهل يكون لزوجها أن يطأها (قال) قال مالك إذا آجرت نفسها ظئرا باذن زوجها لم يكن لزوجها أن يطأها (قلت) فان آجرت ظئر نفسها بغير اذن زوجها أيكون لزوجها أن يفسخ اجارتها في قول مالك (قال) نعم (قلت) فأين ترضعه الظئر في قول مالك (قال) حيث اشترطوا (قلت) فان لم يشترطوا موضعا (قال) العمل عند الناس أنها ترضع الصبى عند أبويه الا أن تكون امرأة مثلها الا يرضع في بيو