پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص440

وتعظم غرامته (قال) ما رأيت أحدا يضمن الاجير الحيوان وليس على الراعى ضمان انما الضمان على الصناع (قال) وليس على العبد الراعى ضمان ما دفع إليه من ذلك الاأن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه.

هذه الآثار لابن وهب

(في الاجير الراعى يشترط عليه الضمان)

(قلت) أرأيت ان اشترطوا على الاجير الراعى ضمان ما هلك من الغنم (قال) قال مالك الاجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف (قلت) فان كان كراء مثله أكثر مما اكترى به على الضمان (قال) ذلك له وان كان أكثر مما سموا له وان هلكت الغنم فلا ضمان عليه في ذلك وقد قيل ان اجارة مثله ان كانت أكثر مما استؤجر به على أنه ضامن انه لا يزاد على ما رضى به ومع هذا انه لا يمكن أن تكون اجارة مثله إذا لم يكن عليه ضمان أكثر من اجارة مثله على أنه ضامن (قلت) أرأيت الرعي يشترط عليه أرباب الغنم أن ما مات منها أتى الراعى بسمته والا فهو ضامن (قال) قال مالك إذا اشترطوا على الراعى أن ما مات منها فهو ضامن قال مالك فالاجارة فاسدة ولا ضمان عليه فهذا يشبه مسئلتك ولا ضمان على الراعى فان لم يأت بسمتها فله أجر مثله

(ما جاء في الراعى يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت)

(قلت) أرأيت الراعى إذا خاف على الغنم الموت فذبحها أيضمن أم لا في قول مالك (قال) لا يضمن (قلت) ويصدق في أنها كادت أن تموت فتداركها بالذبح (قال) نعم إذا أتى بها مذبوحة (وقال) غيره هو ضامن لما انتحر

(في دعوى الراعى)

(قلت) هل يكون الراعى مصدقا فيما هلك من الغنم في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ان قال ذبحتها فسرقت مني مذبوحة أيصدق أم لا (قال) ن