المدونة الکبری-ج4-ص438
صاحب المائة الشاة ان آجر نفسه يرعي غيرها فليس لرب الغنم من اجارته شي إذا لم يدخل على صاحب المائة مضرة في الرعى وانه لم يشتغل عنها (قلت) فان قال المستأجر الاول لا أريد اجارته ولكن حطوا عنى اجارة هذا اليوم (قال) أرى ذلك له ان أحب أن يأخذ اجارته تلك التى آجربها نفسه فذلك له وان أحب أن يحط عنه اجارة ذلك اليوم ولا يكون له من الذى أخذ الاجير شئ فذلك
(قلت) أرأيت ان استأجرته على أن يرعى لى مائة شاة بكذا وكذا ولم أقل مائة بأعيانها ولم أشترط عليه ان رعاها فتماوتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لانها ليست بأعيانها فهي إذا تماوتت كان لك أن تأتى بمائة مكانها يرعاها لك لان الاجارة لم تقع على غنم بأعيانها (قلت) فإذا كانت مائة بأعيانها (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الاجارة في هذا الا أن يشترط أنها ان تماوتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له (ما جاء في الرجل يستأجر الاجير ليرعي له غنمه) (فيأتى الراعى بعبد يرعى مكانه) (قلت) أرأيت ان استأجرت أجيرا يرعي لى غنمي هذه فأتى بعبد يرعى مكانه (قال) لا يجوز ذلك له وانما رضى بأمانته رب الغنم وجزائه وكفايته وانما استأجره ببدنه (قال سحنون) ولو رضى رب الغنم بذلك
(قلت) هل يكون للراعي أن يسقى من لبن الغنم التى يرعى للناس أو الابل أو البقر (قال) سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعى فيستسقيه من لبن الغنم أو الابل أو البقر
(قلت) أرأيت ان استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها واشترطت ان م