المدونة الکبری-ج4-ص437
استؤجر على الشي اليسير من الغنم فان له أن يضم معها غيرها الا أن يكونوا اشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فيريد أن يأخذ من غيره أله ذلك (قال) نعم الا أن يكون مالا كثيرا يخاف إذا أدخل معه غيره لم يقو على ذلك وخيف على ما أخذ الضيعة فليس له ذلك (قال) مالك وانى لاكره للرجل أن يدفع إلى الرجل مالا قراضا الذى مثله لا يشتغل به الرجل عن غيره فيشترط عليه أن لا يأخذ من أحد غيره مثل المال القليل (قلت) ولم أجزت في الغنم أن يشترطوا عليه أن لا يرعى معها غيرها (قال) لانهم استأجروهعليها فذلك اجارة والقراض ليس باجارة فقد دخله اشتراط ما لا ينبغي (قال مالك) ومن ذلك أنه يجوز للرجل أن يتكارى الاجير إلى وقت معلوم بأمر معروف يذهب له ببز إلى افريقية وما أشبهها يبيعه ولو قال له تأخذ هذا المال قراضا تشترى به متاعا من أفريقية أو تخرج به إلى افريقية لم يكن فيه خير (قال) لى مالك يعطيه ذهبه ثم يقوده كما يقاد البعير لا خير في ذلك ألا ترى أنه لو وجد تجارة دون افريقية لم يستطع أن يشتريها ولو اشتراها لضمن وليس هكذا القراض ولا خير فيه وله أن ينهاه أن لا يخرج بماله الذى قارضه به إلى بلد ولا ينبغى له أن يشترط عليه أن يخرج به إلى بلد (قلت) أرأيت هذا الاجير الذى استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يرعى معها غيرها (قال) قال مالك ان كان استأجره على أن يرعى غنمه هذه بأعيانها ولم يشترط عليه أنها ان ماتت أخلف له غيرها فلا خير في هذه الاجارة الا أن يشترط عليه أنها ان ماتت أخلف له غيرها فتكون الاجارة جائزة (قلت) أرأيت ان استأجرته على أن يرعى لى مائة شاة واشترطت عليه أن لا يرعى معها غيرها فآجر نفسه يرعى غيرها لمن الاجارة التى آجر نفسه بها (قال) لرب الغنم الذى شرط عليه أن لا يرعى معها غيرها وكذلك الاجير الذى يستأجره الرجل على أن يخدمه شهرا فيؤاجر نفسه الاجير يوما أو أكثر أو أقل فان أجرته تكون للذي استأجره لان خدمته كانت للذى استأجره قال وهذا قول مالك في الاجير (وقال غيره) في