پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص436

بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الاجارة لان مالكا قال لى في البعد يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك ان ذلك لا يجوز (قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا فأبق ثم رجع في بقية المدة أتكون الاجارة لازمة في بقية المدة التى رجع فيها (قال) نعم مثل ما قال مالك في المريض إذا برأ في بقية المدة (وقال غيره) الا أن يكون فسخ ذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا فأبق أتفسخ الاجارة في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رجع في بقية من وقت الاجارة أو قدر عليه (قال) يرجع في الاجارة بحال ما وصفت لك (قلت) أرأيتان استأجرت من رجل عبدا يخدمني سنة فهرب العبد من يدى إلى دار الحرب (قال) تنفسخ الاجارة فيما بينهما الا أن يرجع العبد في بقية من وقت الاجارة كما وصفت لك (قلت) أرأيت ان هرب السيد (قال) الاجارة بحالها لا تنتقض

(في اجارة أم الولد في الخدمة)

(قلت) هل تكرى أم الولد في الخدمة في قول مالك (قال) لا

(في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا)

(قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا للخدمة فإذا هو سارق هل تراه عيبا يرده على سيده وتفسخ الاجارة (قال) نعم كذلك هذا في البيوع عندي والاجارة مثله سواء

(في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها) (فيرعى معها غيرها)

(قلت) أرأيت ان استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أيكون له أن يأخذ معها غنما من الناس يرعاها (قال) لهذا وجوه ان كان انما استأجره في غنم كثيرة بعلم أن مثله انما يستأجر على كفايتها وأنه لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يأخذ معها غيرها الا أن يدخل معه من يرعى معه فيقوى على أكثر منها فيكون له ذلك فأما ال