المدونة الکبری-ج4-ص431
قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا يخدمني شهرا بعينه على أنه ان مرض هذا الشهر قضانى ذلك في غيره (قال) لا يعجبنى ذلك لان الايام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر ان كان في الصيف لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الشتاء وان كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الاجارة
(قلت) أرأيت ان استأجرت من رجل حائطا لابني عليه سترا أو لاحمل عليه خشبا أو لاضرب فيه وتدا أو لاعلق عليه سترا كل شهر بدرهم أتجوز هذه الاجارة أم لا (قال) لا أرى بذلك بأسا وأرى الاجارة فيه جائزة (قلت) فهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره (قال)قال مالك لا أرى أن يقضى بهذا الحديث لان انما كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المعروف بين الناس
(قلت) أرأيت ان استأجرت عبدا أيصلح لى أن أجعله يجئ بالغلة في قول مالك (قال) نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما (قلت) لا ولكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أيصلح أم لا (قال) ان كان انما وضع عليه خراجا معلوما فان لم يأت له بم يضمنه له فلا بأس بذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت الذى يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئون بالغلة أيصلح هذا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجرهم على أن يضمنهم خراجا معلوما ولم يقل لى مالك حجاما من غير حجام (قال ابن وهب) وأخبر