المدونة الکبری-ج4-ص429
من مر بها لشفتهم ودوابهم فان أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها
(قلت) أرأيت لو أن وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل له في بستانه أو في داره (قال) كره مالك أن يشترى الوصي من مال اليتيم لنفسه (قال) مالك فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك فان كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي فأرى الاجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع (قلت) وكذلك الوالد في ابنه الصغير (قال) نعم الوالد والوصى في هذا سواء ولا أحفظ الوالد من مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا استأجر ابنه ليخدمه ففعل أتكون للابن الاجارة في قول مالك أم لا (قال) ان كان ابنه هذا قد احتلم فان الاجارة للابن إذا كان قد آجره نفسه لان مالكا قال لا تلزم الاب نفقة الابن إذا احتلم
(قلت) أرأيت لو أن صبيا آجر نفسه وهو صغير بغير اذن وليه أتجوز هذه الاجارةأم لا (قال) لا تجوز الاجارة (قلت) له وان عمل قال له الاجارة التى سمى له الا أن تكون اجارة مثله أكثر فتكون له اجارة مثله (قلت) وكذلك العبد المحجور عليه قال نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه مثل قول مالك في الدابة إذا تعدى عليها أو غصبها (قلت) فان عطب الصبي أو الغلام ماذا على المستأجر (قال) إذا استعملهما عملا يعطبان فيه فهو ضامن لقيمة العبد يوم استعمله أو الكراء وسيد العبد مخير في ذلك ان شاء أخذ الكراء ولا شئ له من قيمة العبد وان شاء أخذ قيمة العبد بالغة ما بلغت ولا شئ له من الكراء وأما في الصبي الحر فعلى المتكارى أجرما عمل له الصبي الاجر الذى سميا الا أن يكون أجر مثله أكثر مما سميا وتكون على عاقلته الدية لان الحر في هذا ليس بمنزلة العبد لان الحر لا يخي