پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص425

أيكون له من الاجر شئ أم تكون له اجارة مثله (قال) قال مالك لا تصلح هذه الاجارة ولا أرى أنا له من الاجارة التى سمى ولا من اجارة مثله قليلا ولا كثيرا لان مالكا قال لى في الرجل المسلم يبيع خمرا قال مالك لا أرى أن يعطى من ثمنها قليلا ولا كثيرا والكراء عندي بهذه المنزلة لا أرى أن يعطى من الاجارة قليلا ولا كثيرا (قلت) له وكذلك ان آجر حانوته من نصراني يبيع فيه خمرا (قال) قال مالك لا خير في ذلك وأرى الاجارة باطلا (قال ابن القاسم) وأرى كل مسلم آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو داره أو بيته أو شيئا مما يملكه في شئ من الخمر فلا أرى له من الاجارة قليلا ولا كثيرا ولكن يفعل فيه ان كان قبض أولم يقبض ما وصفت لك في ثمن الخمر (ابن وهب) عن سعيد بن أبى أيوب عن عطاء بن دينار الهذلى عن مالك بن كلثوم المرادى قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يغلق عليك وعلى الخمر باب دار (ابن وهب) عن ابن لهيعة وعن يحيى بن أيوب عن عطاء بن دينار الهذلى عن مالك بن كلثوم أنه سأل سعيد بن المسيب عن غلمان له يعملون في السوق على دواب له فربما حملت خمرا قال فنهاني سعيد عن ذلك أشهد النهى وقال ان استطعت أن لا تدخل البيت الذى فيه الخمر فلا تدخله (عبد الله بن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عياض بن عبد الله السلامى أنه قال لعبد الله بن عمر ان لى ابلا تعمل في السوق ريعها صدقة تحمل الطعام فإذا لم تجد فربما حملت خمرا فقال لا يحل ثمنها ولا كراؤها ولا شئ منه كان منها فيه سبب (قال ابن وهب) وسمعت مالكا وسئل هل يكرى الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا قال لا ولا يؤاخر الرجل عبده في شئ من عمل الخمر ولا من حفظهاما أحل الله أوسع وأطيب من أن يؤاجر عبده في مثل هذا (وقال) الاوزاعي والليث مثله (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن عياش بن عباس عن عميرة المعافري قال خرجت حاجا أنا وصاحب لى حتى قدمنا المدينة فأكرى صاحبي راحلته من صاحب خمر فأخبرني فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله عن ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا خير