پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص424

الامصار أو في قرية من قرى أهل الذمة (قال) قال مالك لا يعجبنى أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة (قال) ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم انما اشتروها ليذبحوها لاعيادهم (قال) مالك ولا يكرى دابته منهم إذا علم أنهم يكرونها ليركبوها إلى أعيادهم (قلت) هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الاسلام (قال) نعم كان مالك يكره ذلك (قلت) هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس ويحدثوها في قراهم التى صالحوا عليها (قال) سألت مالكا هل لاهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الاسلام قال لا الا أن يكون لهم أمر أعطوه (قال ابن القاسم) لا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التى صالحوا عليها لان البلاد بلادهم يبيعون أرضهم ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شي الا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا لان البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا ولان أن يورثوها وهى في للمسلمين فان أسلموا لم يكن لهم فيها شئ فلذلك لا يتركون فأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التى اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وأفريقية وما أشبه ذلك من مدائن الشام فليس ذلك لهم الا أن يكون لهم شئ أعطوه فيوفى لهم به لان تلك المدائن قد صارت لاهل الاسلام مالا لهم يرثون ويبيعون وليس لاهل الصلح فيها حق فقد صارت مدائن لاهل الاسلام وأموالا لهم (قا ل) وقال مالك أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الاسلام كنيسة الا أن يكون لهم عهد فيحملوا على عهدهم (وقال غيره) كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الارض لاعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التى في قراهم التى أقروا فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس لانهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لاهل الذمة فعله ولا يكون عليهم خراج في قراهم التى أقروا وانما الخراج على

الارض(ما جاء في اجارة الخمر)

(قلت) أرأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته أو على نفسه