المدونة الکبری-ج4-ص422
يقطع ويبط فأرى مسئلتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب انه جائز (سحنون) عن ابن نافع عن ابن أبى الزناد عن أبى الزناد أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظراتهم أهل فقه وفضل منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة إذا برأ وعاد لهيئته فانما فيه أجر المداوى (قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يضرب ابنا لى كذا وكذا درة بدرهم أو عبدا لى كذا وكذا سوطا أدبا لهما بكذا وكذا درهما أتجوز هذه الاجارة أم لا (قال) أرى الاجارة جائزة إذا كان لك من وجه الادب وان كان في غير وجه الادب فلا يعجبنى ذلك ولا أحفظه (قال ابن القاسم) ولو استأجر رجل أجيرا على ما لا يجوز للمسلمين ونحو ذلك مما لا تنبغي فيه الاجارة عوقب المستأجر وكان على الاجير القصاص
(قلت) أرأيت ان استأجرت كحالا يكحل عبني من وجع بهما كل شهر بدرهم (قال) قال مالك في الاطباء إذا استؤجروا على العلاج فانما هو على البرء فان برأ فله حقه والا فلا شئ له (قال) وقال مالك الا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم فان ذلك جائز إذا لم ينقد فان برأ قبل ذلك كان للطيب من الاجر بحساب ذلك (قال) الان أن يكون صحيح العينين اشترط عليه أن يكحله كل شهر بدرهم يكحله كل يوم بهذا لا بأس به لان هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط لان هذا ليس يتوقع برأ وانما هذا رجل شرط على الكاحل أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح العينين بالاثمد أو بغيره فالاجارة فيه جائزة (قال سحنون) ويجوز فيه النقد