پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص421

المؤذن رزقا فكان يجرى عليه وعلى مؤذني أهل بيته (في اجارة دفاتر الشعر والغناء) (قلت) أريت ان استأجرت دفاتر فيها شعر ونوح وغناء يقرأ فيها (قال) لا يصلح هذا (قلت) لم (قال) لان مالكا قال لا تباع دفاتر فيها الفقه وكره بيعها وما أشك أن مالكا إذ كره بيع كتب الفقه انه لبيع كتب النوح والشعر والغناء أكره فلما كره مالك بيع هذه الكتب كانت الاجارة فيها على أن يقرأ فيها غيره جائزة لان مالا يجوز بيعه عند مالك لا تجوز الاجارة فيه (قلت) أكان مالك يكره الغناء (قال) كره مالك قراءة القرآن بالالحان فكيف لا يكره الغناء وكره مالك أن يبيع الرجل الجارية ويشترط أنها مغنية فهذا مما يدلك على أنه كان يكره الغناء (قلت) فما قول مالك ان باعوا هذه الجارية وشرطوا أنها مغنية ووقع البيع على هذا (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا الا أنه كرهه (قال) عبد الرحمن بن القاسم وأرى أن يفسخ هذا البيع

(في اجارة الدفاف في الاعراس)

(قلت) أرأيت هل كان مالك يكره الدفاف في العرس أم يجيزه وهل كان يجيز الاجارة فيه (قال) كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس وذلك أنى سألته عنه فضعفه ولم يعجبه ذلك

(في الاجارة في القتل والادب)

(قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يقتل لى رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الاجر شي أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى له من الاجر شيئا (قلت) فان كان قد وجب لى على رجل القصاص فقلت لرجل اضرب عنقه بدرهم ففعل (قال) الاجارة جائزة (قال) وقال مالك في أجر الطبيب انه جائز والطبي