المدونة الکبری-ج4-ص420
الكتاب والقرآن (قال) فقلت لمالك أرأيت ان اشترط مع ماله في ذلك من الاجرشيئا معلوما كل قطر واضحا (قال) لا بأس بذلك.
لابن وهب هذه الآثار
(قلت) أرأيت ان دفعت غلامي إلى الخياط أو إلى قصار أو إلى خباز ليعلموه ذلك العمل بأجر معلوم دفعته إليهم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قلت) وكذلك ان دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل ليعمل الغلام سنة (قال) قال مالك ذلك جائز (وقال غيره) بأجر معلوم أجوز
(قلت) أرأيت ان استأجره على أن يعلم ولده الشعر (قال) قال مالك لا يعجبنى هذا (قلت) أرأيت ان استأجرت كاتبا يكتب لى شعرا أو نوحا أو مصحفا (قال) قال مالك أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك وأما النوح والشعر فلم أسمعه من مالك ولا يعجبنى لانه كره أن تباع كتب الفقه فكتب الشعر أحرى أن يكرهه
(قلت) أرأيت ان استأجرت رجلا يؤم في رمضان (قال) قال لى مالك لا خير في ذلك (قلت) لم كرهه مالك (قال) مالك يكره الاجارة في الحج فكيف لا يكره الاجارة في الصلاة (قلت) أرأيت ان استأجره على أن يصلى بهم المكتوبة (قال) كرهه مالك في النافلة فهو في المكتوبة عندي أشد كراهية (قلت) أرأيت ان استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم (قال) قال مالك ان استأجروه على أن يوذن لهم ويقيم ويصلى بهم صلاتهم فلا بأس به (قال) وانما جوز مالك هذه الاجارة لانه انما أوقع الاجارة في هذا على الاذان والاقامة وقيامه على المسجد ولم يقع من الاجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير (ابن وهب) عن حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أجرى على سعد الق